responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 139

وإلا فلا [١].

لان كونه حجة في بعض موارده ، لا يتوقف على كونه حجة في الاخرى ، وإلا دار أو لزم الترجيح من غير مرجح

فإذا خرج عن كونه حجة في بعض الموارد ، لم يزل عنه كونه حجة في الاخرين.

ولان أكثر العمومات مخصوصة ، مع إحتجاج العلماء كافة بها.

البحث الخامس

في : الاستثناء

وهو : إخراج بعض الجملة منها ، بلفظ « إلا » أو ما يقوم مقامها [٢] ، ويجب اتصالها بالمستثنى منه عادة [٣].


فالاول : كقول القائل : أحسن إلى الناس ، ويقول عقب ذلك : لا تحسن إلى بعضهم ، أو يقول هذا العام مخصوص.

والثاني : كقوله أحسن إلى الناس ، ويقول : لا تحسن إلا لمن يحسن إليك.

« أصول الخضري : ص ٢٠١ »

[١] وهو من رأي المحقق أيضا ، كما في المعارج ص ٤٧ ، إلا أنه قيده بالاطلاق.

[٢] كما جاء في منتهى الوصول : ص ٨٩.

[٣] ولا يجوز إنفصاله عنه ، والذي يدل على صحة ما قلناه : أن

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست