[١] ذهب كثير من
أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة ، إلى أن العموم مع الدليل الذي خص به ، حقيقة
فيما عدا ما خص منه ، سواء كان ذلك الدليل ، لفظا ـ متصلا أو منفصلا ـ أو غير
اللفظ.
وذهب أبو عبد الله
البصري : إلى أنه إن كان ذلك الدليل لفظا متصلا ، من إستثناء وغيره ، كان حقيقة.
فأما إذا لم يكن متصلا ، فإنه يصير مجازا.
وذهب أبو علي وأبو
هاشم ومن تبعهما واكثر المتكلمين وباقي الفقهاء ، إلى أنه يصير مجازا بأي دليل خاص
، وهو الصحيح.
« العدة : ١ / ١٢٠ »
[٢] العقلي : كالذي
مر في هامش ٢ من الصحفة السابقة.