responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135
الخامس :

الصيغة المتناولة للذكور والاناث عامة فيهما ، إن لم يظهر فيه علامة ، كمن وأي.

للاجماع على عتق جميع الذكور والاناث من مماليكه ، عند قوله : من دخل داري فهو حر.

وأما إن ظهر فيه علامة ـ كقوله : قام ، قاما ، قاموا ، قامت ، قامتا ، قمن ـ فالمؤنث لا يتناول المذكر إجماعا.

وفي العكس خلاف [١] ، الاقرب أنه كذلك [٢] ،


وكذا الثاني والثالث : لان خطاب الامة ليس بداخل في مسمى اللفظ ولا بلازم له.

فإن أرادوا : أن ذلك مستفاد من دليل آخر ، كقوله تعالى : « وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ، وأمثال ذلك.

فهو خروج عن المسألة ، لان الحكم حينئذ وجب بذلك الدليل المنفصل ، لا بالخطاب الموجبة إلى النبي « ص ».

« غاية البادي : ص ١٣٧ »

[١] أي : وإن لم يظهر فيه علامة خلاف ، فلا يدخل نحو النساء في نحو الرجال ، ولا العكس إتفاقا ، ويدخل الجميع في نحو الناس إتفاقا. واختلف في نحو المسلمين من جمع المذكر السالم ، ونحو فعلوا ، مما يغلب فيه المذكر. فالاكثر لا يدخل النساء ظاهرا. وقالت الحنابلة : شذوذا يدخل.

« منتهى الوصول : ص ٨٤ بتصرف »

[٢] فلا يتناول المؤنث.

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست