responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122

ولقوله عليه‌السلام : « إنما الاعمال بالنيات ... » [١].

وهذا حكم واجب في كل عبادة ، سوى شيئين : النظر المعرف للوجوب ، وإرادة الطاعة [٢].

البحث العشرون

في : وقت تعلق الامر

المأمور : يصير مأمورا قبل الفعل ، لان القدرة شرط الامر وهي إنما تتحقق قبل الفعل ، لان الفعل حال وجوده واجب ، فلا قدرة عليه ، فلا يتعلق به أمر.

وعند الاشاعرة : أنه مأمور حال الفعل ، لانه [٣] حال القدرة. وقد بينا فساده في علم الكلام.


[١] صحيح البخاري : ك ١ ب ١ ص ٤ ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص ٥١٢.

[٢] فإن إيقاعه على وجه الطاعة غير ممكن ، لان فاعله لا يعرف وجوبه عليه ، ولا كونه مأمورا به ، إلا بعد اتيانه به.

وهذا يأتي على رأي الاشاعرة ، القائلين بوجوبه شرعا.

أما نحن والمعتزلة فلا ، لان وجوب النظر عندنا عقلي ، غير مستفاد من الامر.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٥ »

[٣] مرجع الضمير : حال الفعل ، كما في هامش المصورة : ص ١٨.

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست