لان الامر الاول : لا يتناول ما عدا وقته ، فلا يدل عليه
ولان أوامر الشرع : تارة يستعقب القضاء ، وتارة لا يستعقبه [١].
فدل على أن مجرد الامر الاول ، غير كاف في القضاء.
البحث السابع عشر
الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء
لان قوله عليهالسلام : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع » [٢] لا يقتضي الوجوب.
والامر بالماهية الكلية ، ليس أمرا بشيء من جزئياتها ، لان الكلي مغاير للجزئي ، وغير مستلزم له.
وواجبة في وقت معين ، ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه ، لا يجوز له فعلها في وقت آخر.
« عدة الاصول : ١ / ٨١ »
[١] كصلاة الجنازة ، كما في هامش المصورة : ص ١٧.
[٢] سنن ابن داود : ك ٢ ب ٢٦ ص ١١٥ ، ومصادر أخر مذكورة في الوسائل : ١ / ١٧١.