responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 120

لان الامر الاول : لا يتناول ما عدا وقته ، فلا يدل عليه

ولان أوامر الشرع : تارة يستعقب القضاء ، وتارة لا يستعقبه [١].

فدل على أن مجرد الامر الاول ، غير كاف في القضاء.

البحث السابع عشر

الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء

لان قوله عليه‌السلام : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع » [٢] لا يقتضي الوجوب.

والامر بالماهية الكلية ، ليس أمرا بشيء من جزئياتها ، لان الكلي مغاير للجزئي ، وغير مستلزم له.


وواجبة في وقت معين ، ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه ، لا يجوز له فعلها في وقت آخر.

« عدة الاصول : ١ / ٨١ »

[١] كصلاة الجنازة ، كما في هامش المصورة : ص ١٧.

[٢] سنن ابن داود : ك ٢ ب ٢٦ ص ١١٥ ، ومصادر أخر مذكورة في الوسائل : ١ / ١٧١.

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست