responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114

لان الامر ورد مطلقا ، فلو لم تجب المقدمة ، لكان الفعل واجبا ، حال عدمها [١] ، وهو تكليف ما لا يطاق.

البحث الحادى عشر

في : أن الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده

قد بينا : أن الامر يستلزم الوجوب ، ولا بد في الوجوب من المنع من الترك.

فالامر : يستلزم النهي عن الترك ، وليس هو نفسه ، كما ذهب إليه من لا تحصيل له [٢].


[١] مرجع الضمير : المقدمة.

[٢] وهو القاضي أبو بكر في أحد قوليه.

قال القاضي إبو بكر في قوله الآخر : إن الامر بالشيء عين النهي عن ضده ، لان طلب السكون ، عين طلب ترك الحركة.

فهو طلب واحد ، بالنسبة إلى السكون أمر ، وبالنسبة إلى ترك الحركة نهي.

وأجيب عنه : بالمنع من الاتحاد. لان الحركة والسكون شيئان وجوديان وعدم أحدهما ليس هو وجود الآخر.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٠ »

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست