والاول : يستلزم وجوب ما لا يتم إلا به
، إذا كان مقدورا
منهم يستحقون
العقاب.
كما يستحق الثواب ،
كل من اشترك في فعله.
وأمثلة الواجب
الكفائي كثيرة في الشريعة : منها تجهيز الميت والصلاة عليه ، ومنها إنقاذ الغريق
ونحوه من التهلكة ، ومنها ازالة النجاسة عن المسجد ، ومنها الحرف والمهن والصناعات
التي بها نظام معايش الناس. ومنها طلب الاجتهاد ، ومنها الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر.
« أصول المظفر : ١ /
٩٣ »
[١] أحدهما : ما
يكون وجوبه مشروطا بأمر زائد على الامور المعتبرة في التكليف ، كالزكاة المتوقف
وجوبها على حصول المال ، والحج المتوقف وجوبه على الاستطاعة.
وثانيهما : ما لا
يكون كذلك ، وهو الواجب المطلق ، كالصلاة الواجبة في حال الطهارة والحدث ، إلا أن
وقوعها مشروط بالطهارة.
« هوامش المسلماوي : ص ٢٠ »
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 113