responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113

فإن ظن جماعة فعل غيرهم له ، سقط عنهم ، وإلا فلا.

ولو ظن كل طائفة قيام غيرهم به ، يسقط عن الجميع.

البحث العاشر

في : وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق

الواجب : قسمان [١] ، مطلق : كالصلاة ، ومقيد : كالزكاة.

فالثاني : لا يستلزم وجوب ما يتوقف عليه من القيد.

والاول : يستلزم وجوب ما لا يتم إلا به ، إذا كان مقدورا


منهم يستحقون العقاب.

كما يستحق الثواب ، كل من اشترك في فعله.

وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة : منها تجهيز الميت والصلاة عليه ، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة ، ومنها ازالة النجاسة عن المسجد ، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس. ومنها طلب الاجتهاد ، ومنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

« أصول المظفر : ١ / ٩٣ »

[١] أحدهما : ما يكون وجوبه مشروطا بأمر زائد على الامور المعتبرة في التكليف ، كالزكاة المتوقف وجوبها على حصول المال ، والحج المتوقف وجوبه على الاستطاعة.

وثانيهما : ما لا يكون كذلك ، وهو الواجب المطلق ، كالصلاة الواجبة في حال الطهارة والحدث ، إلا أن وقوعها مشروط بالطهارة.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٠ »

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست