responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112

لينفصل من المندوب [١].

وعلى الوجه الذي لخصناه ـ من أنه راجع إلى الواجب المخير ـ ، إنفصل عن المندوب ، ولا حاجة إلى العزم.

البحث التاسع

في : الواجب على الكفاية

إذا تعلق غرض الشارع : بتحصيل الفعل من الجماعة ، لا على سبيل الجمع ، كان واجبا على كل واحد ، ويسقط عنه بفعل غيره [٢].


ابن زهرة وابن البراج » ، وهو « مذهب القاضي الباقلاني من العامة » ، خلافا « للمحقق والعلامة واتباعهما ».

« جمعا بين عدة الاصول : ١ / ٨٨ ، وزبدة الاصول ـ هامشا ومتنا ـ : ص ٤٧ ـ ٤٨ »

[١] احتج المرتضى : بأنه لو لا العزم ، لم يبق فرق بينه وبين المندوب لاشتراكهما في الترك.

والجواب : كما ذكره المصنف نفسه. « هوامش المسلماوي : ص ٩ بتصرف »

[٢] يقول المظفر : « إن الواجب العيني : ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير ».

ويقابله الواجب الكفائي ، وهو : المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان ، فهو يجب على جميع المكلفين ، ولكن يكتفى بفعل بعضهم ، فيسقط عن الآخرين ، ولا يستحق العقاب بتركه.

نعم ، إذا تركوه جميعا ، من دون أن يقوم به واحد ، فالجميع

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست