responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108

لدل التخصيص بالاسم ، على نفيه عما عداه ، والتالي باطل إتفاقا فكذا المقدم.

بيان الشرطية : أن المقتضي للنفي هناك [١] إنما هو ثبوت غرض في التخصيص [٢] ، وانتفاء الاغراض سوى النفي ، وهذا ثابت في الاسم [٣].

ولان التقييد [٤] : قد وجد من دون التخصيص ، كما في


[١] أي في صورة الصفة

« هوامش المسلماوي : ص ١٦ »

[٢] بالذكر ، ولا غرض سوى نفي الحكم عن غيره.

« هوامش المسلماوي : ص ١٦ »

[٣] بيان الملازمة : إن وجه الدلالة عند الخصم ، هو أن التخصيص يستدعي أن يكون لغرض ، وليس ما يصلح أن يكون غرضا إلا نفي الحكم عما عدا الموصوف ، وهذا المعنى بعينه حاصل في تقييد الحكم بالاسم ، فوجب أيضا أن يدل على نفي الحكم عمن ليس له ذلك الاسم.

« غاية البادي : ص ٨٣ »

[٤] إن هذا التقييد تارة ورد مع عدم الحكم عن غير الموصوف وهو ظاهر ، وتارة ورد مع ثبوت الحكم لغير الموصوف.

كقوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » ، فإن الله تعالى خصص الحكم الذي هو تحريم قتل الاولاد لصفة خشية الاملاق ، مع أن الحكم ثابت وإن لم تكن تلك الصفة.

وكقوله تعالى في قتل الصيد : « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم » فان الجزاء خصصه تعالى بتعميد القتل مع ثبوته عند عدمه.

« غاية البادي : ص ٨٣ »

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست