responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 105

وإن كان إلى غير معين ، لزم تكليف ما لا يطاق.

والجواب عن الاول : أنه حكاية حال ، فلعل أمره كان مقرونا بما يدل على الفور ، ولان ابليس ترك السجود لا بعزم الفعل ، فاستحق الذم ، لا من حيث التأخير.

وعن الثاني : أنه منقوض [١] ، بقوله : أوجبت عليك الفعل ، في أي وقت شئت.

ثم التحقيق : أن التأخير ، يجوز إلى وقت معين ، وهو حصول ظن الموت بعد وقت الفعل بلا فصل.

البحث الخامس

في : أن الامر المشروط عدم عند عدم الشرط [٢]

لان قضية الشرط ذلك ، ولعدم الاستلزام وجودا.


[١] مما لو صرح بجواز التأخير ، إذ لا نزاع في إمكانه ، مع أن الدليل على عدم شرع التأخير جار فيه بعينه ، وهذا نقض إجمالي.

« معالم الدين : ص ٥٣ جمعا بين المتن والهامش »

[٢] أي : « أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء. وهو ـ أي الشيء ـ مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، لوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة.

وهذا!! هو المسمى ( بالواجب المشروط ) ، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج.

اسم الکتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست