اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 97
ولا يخفى ما فيه. امّا حديث عدم الإِطلاق
في مفاد الهيئة ، فقد حققناه سابقاً [١]
، إن كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاماً كوضعها ، وإنما
الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء ، وإنما الفرق بينهما إنّها وضعت لتستعمل وقصد
بها المعنى بما هوهو ، و وضعيت لتستعمل وقصد بما معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني
المتعلقات ، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى ، بل من مشخصات
الاستعمال ، كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. فالطلب المفاد من الهيئة
المستعملة فيه مطلق ، قابل لأن يقيد.
مع إنّه لو سلّم إنّه فرد ، فانما يمنع
عن التقيد لو اُنشىء أولاً غير مقيد ، لا ما إذا اُنشىء من الأوّل مقيداً ، غاية الأمر
قد دلّ عليه بدالين ، وهو غير إنشائه أولاً ثم تقييده ثانياً ، فافهم.
فإن قلت : على ذلك ، يلزم تفكيك الانشاء
من المنشأ ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط.
قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على
تقدير حصوله ، فلابد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث ، وإلاّ لتخلف عن إنشائه ،
وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإِمكان ، كما يشهد به الوجدان ،
فتأمل جيداً.
وأما حديث [٢] لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبّاً ففيه
: إن الشيء إذا توجه إليه ، وكان موافقاً للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها ،
كما يمكن أن يبعث فعلاً إليه ويطلبه حالاً ، لعدم مانع عن طلبه كذلك ، يمكن أن
يبعث إليه معلّقاً ، ويطلبه استقبالاً على تقدير شرط متوقّع الحصول لأجل مانع عن
الطلب
[١] راجع صفحة ١١ و
١٢ من هذا الكتاب ، الأمر الثّاني في تعريف الوضع.
[٢] هذه هي الدعوى
الايجابية التي ادعاها الشيخ ( قده ) ، من رجوع الشرط إلى المادة لباً. مطارح الأنظار
/ ٥٢ ، في مقدّمة الواجب.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 97