responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 85

فإنّه يقال : هذا كذلك ، لولا المزاحمة بمصلحة الوقت.

وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى ، فيدور مدار كون العمل ـ بمجرد الاضطرار مطلقاً ، أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طروِّ الاختيار ـ ذا مصلحة ووافيا بالغرض.

وإن لم يكن وافياً ، وقد أمكن تدارك الباقي [١] في الوقت ، أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزئ ، بل لابد [٢] من إيجاب الإِعادة أو القضاء ، وإلاّ فيجزئ ، ولا مانع عن البدار في الصورتين ، غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والإِتيان بعملين : العمل الاضطراري في هذا الحال ، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار ، والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ، وفي الصورة الثانية يجزئ البدار ويستحب الإِعادة بعد طروِّ الاختيار.

هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء ، وأما ما وقعٍ عليه فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) [٣] وقوله عليه‌السلام : ( التراب أحد الطهورين ) (٤) و : ( يكفيك عشر سنين ) [٥] هو الإِجزاء ، وعدم وجوب الإِعادة أو القضاء ، ولا بدّ في إيجاب الإِتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص.

وبالجملة : فالمتبع هو الإِطلاق لو كان ، وإلاّ فالأصل ، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإِعادة ، لكونه شكّاً في أصل التكليف ، وكذا عن إيجاب


[١] في « ب » : ما بقي منه.

[٢] في « أ » : ولا بد.

[٣] النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.

[٤] التهذيب : ١ / ١٩٦ ـ ١٩٧ ، ٢٠٠ باب التيمم وأحكامه.

الكافي : ٣ / ٦٤. باب الوقت الذي يوجب التيمم ، مع اختلاف في الالفاظ.

[٥] التهذيب : ١ / ١٩٤ ، الحديث ٣٥ ، التيمم وأحكامه ، وصفحة ١٩٩ ، الحديث ٥٢.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست