اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 85
فإنّه يقال : هذا كذلك ، لولا
المزاحمة بمصلحة الوقت.
وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في
الصورة الأولى ، فيدور مدار كون العمل ـ بمجرد الاضطرار مطلقاً ، أو بشرط الانتظار
، أو مع اليأس عن طروِّ الاختيار ـ ذا مصلحة ووافيا بالغرض.
وإن لم يكن وافياً ، وقد أمكن تدارك
الباقي [١]
في الوقت ، أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا
يجزئ ، بل لابد [٢]
من إيجاب الإِعادة أو القضاء ، وإلاّ فيجزئ ، ولا مانع عن البدار في الصورتين ،
غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والإِتيان بعملين : العمل الاضطراري
في هذا الحال ، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار ، والاقتصار بإتيان
ما هو تكليف المختار ، وفي الصورة الثانية يجزئ البدار ويستحب الإِعادة بعد طروِّ الاختيار.
هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه
الاضطراري من الأنحاء ، وأما ما وقعٍ عليه فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا)[٣] وقوله عليهالسلام : ( التراب أحد الطهورين ) (٤) و : ( يكفيك عشر سنين ) [٥] هو الإِجزاء ، وعدم وجوب الإِعادة أو
القضاء ، ولا بدّ في إيجاب الإِتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص.
وبالجملة : فالمتبع هو الإِطلاق لو كان
، وإلاّ فالأصل ، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإِعادة ، لكونه شكّاً في أصل
التكليف ، وكذا عن إيجاب