اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 80
مطلقاً ، كما كان له
ذلك قبله ، على ما يأتي بيإنّه في الإِجزاء.
المبحث
التاسع : الحق إنّه لا دلالة للصيغة ، لا على
الفور ولا على التراخي ، نعم قضية إطلاقها جواز التراخي ، والدليل عليه تبادر طلب
إيجاد الطبيعة منها ، بلا دلالة على تقييدها بأحدها ، فلا بدّ في التقييد من دلالة
أُخرى ، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية.
وفيه منع ، ضرورة أن سياق آية (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )[١]
وكذا آية (فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ)[٢]
إنّما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير ، من دون استتباع
تركهما للغضب والشر ، ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر ، كان البعث بالتحذير
عنهما أنسب ، كما لا يخفى ، فافهم.
مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات ،
وكثير من الواجبات بل أكثرها ، فلا بدّ من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو
مطلق الطلب.
ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن
المسارعة والاستباق ، وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشاداً
إلى ذلك ، كالآيات والروايات الواردة في الحثَّ على أصل الإطاعة ، فيكون الأمر فيها
لما يترتب على المادة بنفسها ، ولو لم يكن هناك أمر بها ، كما هو الشأن في الأوامر
الارشادية ، فافهم.
تتمة
: بناءً على القول بالفور ، فهل قضية الأمر
الإِتيان فوراً ففوراً بحيث لو عصى لوجب عليه الإِتيان به فوراً أيضاً ، في الزمان
الثّاني ، أو لا؟ وجهان : مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول ، هو وحدة
المطلوب أو تعدده؟ ولا يخفى إنّه لو قيل بدلالتها على الفورية ، لما كان لها دلالة
على نحو