اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 79
أمّا بالمعنى الأوّل فواضح ، وأما
بالمعنى الثّاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات ،
وإنما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ، غاية الأمر خصوصيته
وتشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب وخارج عنه ، بخلاف القول
بتعلقه بالأفراد ، فإنّه مما يقومه.
تنبيه
: لا إشكال بناءً على القول بالمرة في
الامتثال ، وإنّه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانياً ، على أن يكون أيضاً به
الامتثال ، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال. وأما على المختار من دلالته على طلب
الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار ، فلا يخلو الحال : امّا أن لا
يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان ، بل في مقام الإِهمال أو الإِجمال ،
فالمرجع هو الأصل. وإما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام ، فلا إشكال في الاكتفاء
بالمرة في الامتثال ، وإنما الإِشكال في جواز أن لا يقتصر عليها ، فإن لازم إطلاق
الطبيعة المأمور بها ، هو الإِتيان بها مرة أو مراراً لا ، لزوم الاقتصار على
المرة ، كما لا يخفى.
والتحقيق : إن قضية الإِطلاق إنّما هو
جواز الإِتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد ، فيكون إيجادها في ضمنها نحواً من
الامتثال ، كإيجادها في ضمن الواحد ، لا جواز الإِتيان بها مرة ومرات ، فإنّه مع
الإِتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر ، فيما إذا كان امتثال الأمر
علّة تامة لحصول الغرض الأقصى ، بحيث يحصل بمجرده ، فلا يبقى معه مجال لاتيإنّه ثانياً
بداعي امتثال آخر ، أو بداعي أن يكون الاتيانان امتثالاً واحداً ؛ لما عرفت من
حصول الموافقة بإتيإنّها ، وسقوط الغرض معها ، وسقوط الأمر بسقوطه ، فلا يبقى مجال
لامتثاله أصلاً ، وأما إذا لم يكن الامتثال علّة تامة لحصول الغرض ، كما إذا أمر
بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به ، ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلاً ، فلا يبعد صحة تبديل
الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه ، بل
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 79