اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 67
لمعانيها في نفس الأمر
، أيّ قصد ثبوت معانيها وتحققها بها ، وهذا نحو من الوجود ، وربما يكون هذا منشأ
لانتزاع اعتبارٍ مترتب عليه شرعاً وعرفاً آثار ، كما هو الحال في صيغ العقود
والايقاعات.
نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب
والاستفهام والترجي والتمني ـ بالدلالة الالتزامية ـ على ثبوت هذه الصفات حقيقة ،
امّا لأجل وضعها لإِيقاعها ، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات ، أو
انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة ، فلو لم تكن هناك قرينة ، كان إنشاءً الطلب أو
الاستفهام أو غيرهما بصيغتها ، لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس ،
وضعاً أو إطلاقاً.
إشكال
ودفع : امّا الإِشكال ، فهو إنّه يلزم بناءً على
اتحاد الطلب والإرادة ، في تكليف الكفار بالإِيمان ، بل مطلق أهل العصيان في العمل
بالاركان ، امّا أن لا يكون هناك تكليف جدّي ، إن لم يكن هناك إرادة ، حيث إنّه لا
يكون حينئذ طلب حقيقي ، وإعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي ، وأنّ كان
هناك إرادة ، فكيف تتخلف عن المراد؟ ولا تكاد تتخلف ، إذا أراد الله شيئاً يقول له
: كن فيكون.
وأما الدفع ، فهو إن إستحاله التخلف
إنّما تكون في الإرادة التكوينية وهي العلم بالنظام على النحو الكامل التام ، دون
الإرادة التشريعية ، وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف. وما لا محيص عنه في
التكليف إنّما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية ، فإذا توافقتا فلابد من
الإطاعة والإِيمان ، وإذا تخالفتا ، فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان.
إن قلت : إذا كان الكفر والعصيان
والإطاعة والإِيمان ، بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد ، فلا يصحّ أن
يتعلق بها التكليف ، لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلاً.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 67