اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 63
بالخصوص ، أو فيما
يعمه ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول.
الجهة
الثانية : الظاهر اعتبارٍ العلو في معنى الأمر ،
فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمراً ، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية ،
كما أن الظاهر عدم اعتبارٍ الاستعلاء ، فيكون الطلب من العالي أمراً ولو كان مستخفضاً
لجناحه.
وأما إحتمال اعتبارٍ أحدهما فضعيف.
وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه ، وتوبيخه بمثل : ( إنك لم تأمره ) ،
إنّما هو على استعلائه ، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه ، وإنما يكون إطلاق الأمر
على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه ، وكيف كان ، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل
، ولو كان مستعلياً كفاية.
الجهة
الثالثة : لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في
الوجوب ، لأنسباقه عنه عند إطلاقه ، ويؤيّد قوله تعال ( فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)[١] وقوله صلىاللهعليهوآله [٢] : ( لولا أن
أشقِّ على أمتي لامرتهم بالسواك ) [٢]
وقوله صلىاللهعليهوآله : لبريرة بعد
قولها : أتأمرني يا رسول الله؟ ـ : ( لا ، بل إنّما أنا شافع ) [٣] إلى غير ذلك ، وصحة الاحتجاج على العبد
ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره ، وتوبيخه على مجرد مخالفته ، كما في قوله تعالى (مَا مَنَعَكَ إلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)[٤].
وتقسيمه إلى الإِيجاب والاستحباب ،
إنّما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه. وصحة الاستعمال في
معنى أعم من كونه على نحو