responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 450

عليه بناءً العقلاء وسيرة العلماء ، من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر ، والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه ، فتأمل.

فصل

قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأوّل على الآخر ، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيّهما أظهر ، وقد ذكر فيما أشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلاً ، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها :

منها : ما قيل [١] في ترجيح ظهور العموم على الإِطلاق ، وتقديم التقييد على التخصيص فيما دار الأمر بينهما ، من كون ظهور العام في العموم تنجيزياً ، بخلاف ظهور المطلق في الإِطلاق ، فإنّه معلق على عدم البيان ، والعام يصلح بياناً ، فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإِطلاق معه ، بخلاف العكس ، فإنّه موجب لتخصيصه بلا وجه إلّا على نحو دائر. ومن أن التقييد أغلب من التخصيص.

وفيه : إن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة ، إنّما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الابد ، وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل : ما من عام إلّا وقد خص ، غير مفيد ، فلابد [٢] في كلّ قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لاظهرية أحدهما من الآخر ، فتدبر.

ومنها : ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ ـ كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصاً أو يكون العام ناسخاً ، أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصاً للعام ، أو ناسخاً له ورافعاً لاستمراره ودوامه ـ في وجه تقديم التخصيص على النسخ ، من غلبة التخصيص وندرة النسخ.


[١] راجع فرائد الأصول ٤٥٧ ، المقام الرابع من مقام التراجيح.

[٢] في « ب » : ولا بد.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست