responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 443

ومنها : ما دلّ [١] على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة ، من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة ، والأعدلية ، والأصدقية ، والأفقهية والأورعية ، والاوثقية ، والشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها.

ولأجل اختلاف الإخبار اختلفت الانظار.

فمنهم من أوجب الترجيح بها ، مقيدين بأخباره إطلاقاًت التخيير ، وهم بين من اقتصر على الترجيح بها ، ومن تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته ، كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه [٢] ، أو المفيدة للظن ، كما ربما يظهر من غيره [٣].

فالتحقيق أن يقال : إنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الإخبار هو المقبولة [٤] والمرفوعة [٥] ، مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جداً ، والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال ، لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما ، ولا وجه معه للتعدي منه إلى غيره ، كما لا يخفى.

ولا وجه لدعوى تنقيح المناط ، مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين ، وتعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلّا بالترجيح ولذا أمر عليه‌السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه‌السلام في صورة


[١] وسائل الشيعة ١٨ / ٧٥ الباب ٩ من ابواب صفات القاضي.

[٢] فرائد الأصول ٤٥٠ ، في المقام الثالث من مقام التراجيح.

[٣] مفاتيح الأصول / ٦٨٨ ، التنبيه الثّاني من تنبيهات تعارض الدليلين.

[٤] التهذيب ٦ / ٣٠١ ، الباب ٩٢ ، الحديث ٥٢. الكافي ١ / ٦٧ ، باب اختلاف الحديث ، الحديث ١٥

الفقيه ٣ / ٥ ، الباب ٩ ، الحديث ٢.

[٥] عوالي اللآلي ٤ / ١٣٣ الحديث ٢٢٩.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست