اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 431
وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة
في أحدهما ، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر ،
فيكون الشك فيه مسبباً عن الشك فيه ، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك
الطهارة وقد كان طاهراً ، وأُخرى لا يكون كذلك.
فإن كان أحدهما أثراً للآخر ، فلا مورد
إلّا للاستصحاب في طرف السبب ، فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب ،
وجواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعي ، فإن من آثار طهارة
الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته ، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين
بطهارته ، بخلاف استصحاب طهارته ، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك ،
بل باليقين بما هو رافع لنجاسته ، وهو غسله بالماء المحكوم شرعاً بطهارته.
وبالجملة فكل من السبب والمسبب وأنّ كان
مورداً للاستصحاب ، إلّا أن الاستصحاب في الأوّل بلا محذور [١] ، بخلافه في الثّاني ففيه محذور
التخصيص بلا وجه إلّا بنحو محال ، فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي ، نعم لو لم
يجر هذا
[١] وسرّ ذلك أن رفع
اليد عن اليقين في مورد السبب يكون فرداً لخطاب : لا تنقض اليقين ، ونقضاً لليقين
بالشك مطلقاً بلا شك ، بخلاف رفع اليد عن اليقين في مورد المسبب ، فإنّه إنّما يكون
فرداً له إذا لم يكن حكم حرمة النقض يعمّ النقض في مورد السبب ، وإلاّ لم يكن بفرد
له ، إذ حينئذ يكون من نقض اليقين باليقين ، ضرورة إنّه يكون رفع اليد عن نجاسة
الثوب المغسول بماء محكوم بالطهارة شرعاً ، باستصحاب طهارته لليقين بأن كلّ ثوب
نجس يغسل بماء كذلك يصير طاهراً شرعاً. وبالجملة من الواضح لمن له أدنى تأمل ، أن
اللازم ـ في كلّ مقام كان للعام فرد مطلق ، وفرد كان فرديته له معلقة على عدم شمول
حكمه لذلك الفرد المطلق كما في المقام ، أو كان هناك عاماًن كان لاحدهما فرد مطلق
وللآخر فرد كانت فرديته معلقة على عدم شمول حكم ذاك العام لفرده المطلق ، كما هو
الحال في الطرق في مورد الاستصحاب ـ هو الالتزام بشمول حكم العام لفرده المطلق حيث
لا مخصص له ، ومعه لا يكون فرد آخر يعمّه أو لا يعمّه ، ولا مجال لأن يلتزم بعدم
شمول حكم العام للفرد المطلق ليشمل حكمه لهذا الفرد ، فإنّه يستلزم التخصيص بلا
وجه ، أو بوجه دائر كما لا يخفى على ذوي البصائر منه ( قدسسره ).
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 431