اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 413
المتيقّن من أحكام
الشريعة السابقة لا محالة ، إمّا لعدم اليقين بثبوتها في حقّهم ، وأنّ علم بثبوتها
سابقاً في حق آخرين ، فلا شك في بقائها أيضاً ، بل في ثبوت مثلها ، كما لا يخفى ،
وإمّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة ، فلا شك في بقائها
حينئذ ، ولو سلّم اليقين بثبوتها في حقّهم ؛ وذلك لأنّ الحكم الثابت في الشريعة
السابقة حيث كان ثابتاً لافراد المكلف ، كانت محقّقة وجوداً أو مقدّرة ، كما هو
قضية القضايا المتعارفة المتداولة ، وهي قضايا حقيقية ، لا خصوص الأفراد الخارجية
، كما هو قضية القضايا الخارجية ، وإلاّ لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثابتة في
هذه الشريعة ، ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها ، كان الحكم في
الشريعة السابقة ثابتاً لعامة أفراد المكلف ممّن وجد أو يوجد ، وكان [١] الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت
في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته ، والشريعة السابقة وأنّ كانت منسوخة
بهذه الشريعة يقيناً ، إلّا إنّه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ، ضرورة
أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك ، بل عدم بقائها بتمامها ، والعلم إجمالاً بارتفاع
بعضها إنّما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها ، فيما إذا كان من أطراف ما علم
ارتفاعه إجمالاً ، لا فيما إذا لم يكن من أطرافه ، كما إذا علم بمقداره تفصيلا ،
أو في موارد ليس المشكوك منها ، وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في
هذه الشريعة.
ثم لا يخفى إنّه يمكن إرجاع ما أفاده
شيخنا العلامة [٢]
ـ أعلى الله في الجنان
[١] في كفاية اليقين
بثبوته ، بحيث لو كان باقيا ولم ينسخ لعمه ، ضرورة صدق إنّه على يقين منه ، فشك
فيه بذلك ، ولزوم اليقين بثبوته في حقه سابقاً بلا ملزم.
وبالجملة : قضية دليل
الاستصحاب جريإنّه لاثبات حكم السابق للاحق وإسرائه إليه فيما كان يعمه ويشمله ،
لولا طروء حالة معها يحتمل نسخه ورفعه ، وكان دليله قاصراً عن شمولها ، من دون
لزوم كونه ثابتا له قبل طروئها أصلاً ، كما لا يخفى ( منه قدسسره ).
[٢] فرائد الأصول / ٣٨١
، عند قوله : وثانياً ان اختلاف الأشخاص .. الخ.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 413