اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 411
النجاسة.
الخامس
: إنّه كما لا إشكال فيما إذا كان
المتيقن حكماً فعلّياً مطلقاً ، لا ينبغي الإِشكال فيما إذا كان مشروطاً معلّقاً ،
فلو شك في مورد لأجل طروء بعضٍ الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صحّ استصحاب
أحكامه المطلقة صحّ استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في
قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتاً والشك بقاء.
وتوهمّ [١] إنّه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق
عليه فاختل أحد ركنيه فاسد ، فإن المعلّق قبله إنّما لا يكون موجوداً فعلاً ، لا إنّه
لا يكون موجوداً أصلاً ، ولو بنحو التعليق ، كيف؟ والمفروض إنّه مورد فعلاً للخطاب
بالتحريم ـ مثلاً ـ أو الإِيجاب ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده
، ولا يعتبر في الاستصحاب إلّا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته ، واختلاف
نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتاً في ذلك.
وبالجملة : يكون الاستصحاب متمّماً لدلالة
الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل ، كان الحكم مطلقاً أو معلّقاً ، فببركته يعم
الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة ، فيحكم ـ مثلاً ـ بأنّ العصير
الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقاً في حال عنبيّته ، من أحكامه المطلقة والمعلقة
لو شك فيها ، فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليإنّه.
إن قلت : نعم ، ولكنه لا مجال لاستصحاب
المعلّق لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق ، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير
تتميم الاستصحاب
بشروط الاستصحاب ، عند قوله : وإذا شك في بقاء الطهارة الشرعية الحاصلة بالوضوء ...
الخ.