responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 396

بالركعة الرابعة سابقاً والشك في إتيإنّها.

وقد أشكل [١] بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ، ضرورة أنّ قضيته إضافة ركعة أُخرى موصولة ، والمذهب قد استقرّ على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة ، وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ ، بما علّمه الإمام عليه‌السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر ، والإِتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة.

ويمكن ذبه [٢] بأنَّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة ، بل كان أصل الإِتيان بها باقتضائه ، غاية الأمر إتيإنّها مفصولة ينافي إطلاق النقض ، وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره ، وأنّ المشكوكة لا بدّ أن يؤتى بها مفصولةً ، فافهم.

وربّما أُشكل أيضاً ، بإنّه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد ، لا العامة لغير مورد ، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنيّة للفاعل ، ومرجع الضمير فيها هو المصلّي الشاك.

وإلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح ، وأنّ كان يؤيّده تطبيق قضيّة ( لا تنقض اليقين ) وما يقاربها على غير مورد.

بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أنّ مناط حرمة النقض إنّما يكون لأجل ما في اليقين والشك ، لا لما في المورد من الخصوصيّة ، وأنّ مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك ، غير بعيدة.

ومنها قوله [٣] : ( من كان على يقين فأصابه شك فليمض على


[١] المستشكل هو الشيخ الانصاري قدس‌سره فرائد الأصول ٣٣١.

[٢] الصحيح ما أثبتناه خلافاً لما في النسخ.

[٣] الخصال ، ٦١٩.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست