responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 395

ثم إنّه لا يكاد يصحّ التعليل ، لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإِجزاء ، كما قيل [١] ، ضرورة أن العلة عليه إنّما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإِجزاء وعدم إعادتها ، لا لزوم النقض من الإِعادة كما لا يخفى ، اللهم إلّا أن يقال : إن التعليل به إنّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإِجزاء ، بتقريب أن الإِعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعاً ، وإلاّ للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له ، كما لا يخفى ، مع اقتضائه شرعاً أو عقلاً ، فتأمل [٢].

ولعل ذلك مراد من قال [٣] بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل ، مع إنّه لا يكاد يوجب الإِشكال فيه والعجزُ عن التفصي عنه ـ إشكالاً في دلالة الرواية على الاستصحاب ، فإن لازم على كلّ حال ، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما ، فتأمل جيداً.

ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة [٤] : ( وإذا لم يدر في ثلاثٍ هو أو في أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبنى عليه ، ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات ).

والاستدلال بها على الاستصحاب مبنيٌّ على إرادة اليقين بعدم الإِتيان


[١] راجع فرائد الأصول / ٣٣١.

[٢] وجه التأمل أن اقتضاء الأمر الظاهري للإِجزاء ليس بذاك الوضوح ، كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإِعادة ، كما لا يخفى ، منه ( قدس‌سره ) ، أثبتنا هذه التعليقة من « أ و ب ».

[٣] كما عن بعضٍ مشايخ الشيخ الانصاري.

[٤] الكافي : ٣ / ٣٥٢ ، الحديث ٣.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست