responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 384

فصل

في الاستصحاب : وفي حجيته إثباتاً ونفياً أقوال للاصحاب.

ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وأنّ كانت شتى ، إلّا إنّه تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه :

إما من جهة بناءً العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقاً ، أو في الجملة تعبداً ، أو للظن به الناشىء عن ملاحظة ثبوته سابقا.

وإما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك ، حسبما تأتي الإِشارة إلى ذلك مفصلاً.

ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته مطلقاً أو في الجملة ، وفي وجه ثبوته ، على أقوال.

ضرورة إنّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناءً العقلاء على البقاء أو الظن به الناشىء مع العلم بثبوته ، لما تقابل فيه الأقوال ، ولما كان النفي والإِثبات واردين على مورد واحد بل موردين ، وتعريفه بما ينطبق على بعضها ، وأنّ كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه ، إلّا إنّه حيث لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم ، كما هو الحال في التعريفات غالباً ، لم يكن له دلالة على إنّه نفس

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست