اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 379
ولو مع العلم ،
لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل ، ولا بعد أصلاً في اختلاف الحال فيها
باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء والجهل به ، كما لا يخفى. وقد صار بعضٍ الفحول [١] بصدد بيان إمكان كون المأتيّ به في غير
موضعه مأموراً به بنحو الترتب ، وقد حققناه في محبث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقاً
، ولو بنحو الترتب ، بما لا مزيد عليه فلا نعيد.
أحدهما
: أن لا يكون موجباً لثبوت حكم شرعي من
جهة أُخرى.
ثانيهما
: أن لا يكون موجباً للضرر على آخر.
ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلاً ونقلاً
في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية ، وعدم استحقاق العقوبة الثابت
بالبراءة العقلية والإباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية ، لو كان موضوعاً
لحكم شرعي أو ملازماً له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه ، فإن لم يكن مترتباً عليه
بل على نفي التكليف واقعاً ، فهي وأنّ كانت جارية إلّا أن ذاك الحكم لا يترتب ، لعدم
ثبوت ما يترتب عليه بها ، وهذا ليس بالاشتراط.
وأما اعتبارٍ أن لا يكون موجباً للضرر ،
فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وأنّ لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة ، كما هو
حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية ، إلّا إنّه حقيقة لا يبقى لها
مورد ، بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بياناً وموجباً للعلم بالتكليف ولو ظاهراً
، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلابد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل
اجتهادي ، لا خصوص قاعدة الضرر ، فتدبرّ ، والحمد لله على كلّ حال.
[١] وهو كاشف الغطاء
قدسسره كشف الغطاء
عن مبهمات الشريعة الغراء / ٢٧ في البحث الثامن عشر.
[٢] ذكرهما الفاضل
التوني ( قده ) في الوافية / ٧٩ ، في شروط التمسّك بأصالة البراءة.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 379