responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 374

خاتمة : في شرائط الأُصول

أما الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه شيء أصلاً ، بل يحسن على كلّ حال ، إلّا إذا كان موجباً لاختلال النظام ، ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقاً ولو كان موجباً للتكرار فيها ، وتوهمّ [١] كون التكرار عبثاً ولعباً بأمر المولى ـ وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة ـ فاسد ، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلاًئي ، مع إنّه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل إتيإنّه بداعي أمر مولاه بلا داعٍ له سواه لما ينافي قصد الامتثال ، وأنّ كان لاغياً في كيفية امتثاله ، فافهم.

بل يحسن أيضاً فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته ، من المفسدة وفوت المصلحة.

وأما البراءة العقلية : فلا يجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف ، لما مرت [٢] الإِشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلّا بعدهما.

وأما البراءة النقلية : فقضية إطلاق أدلتها وأنّ كان هو عدم اعتبارٍ


[١] المتوهم هو الشيخ ( قده ) راجع فرائد الأصول ، ص ٢٩٩.

٢ ـ في الاستدلال على البراءة بالدليل القطعي ، ص ٣٤٣.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست