اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 371
عليكم الحج ، فقام
عكاشة [١] ـ ويروى
سراقة بن مالك [٢]
ـ فقال : في كلّ عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثاً ، فقال :
ويحك ، وما يؤمنك أن أقول : نعم ، والله لو قلت : نعم ، لوجب ، ولو وجب ما استطعتم
، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تُركتم ، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ،
واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن
شيء فاجتنبوه ).
ومن ذلك ظهر الإِشكال في دلالة الثّاني أيضاً
، حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الإِجزاء بمعسورها ، لاحتمال إرادة عدم سقوط
الميسور من أفراد العام بالمعسور منها. هذا.
مضافاً إلى عدم دلالته على عدم السقوط
لزوماً ، لعدم اختصاصه بالواجب ، ولا مجال لتوهم دلالته على إنّه بنحو اللزوم ،
إلّا أن يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم وجوباً كان أو ندباً ، بسبب سقوطه
عن المعسور ، بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه ، حيث إن الظاهر من
مثله هو ذلك ، كما أن الظاهر من مثل ( لا ضرر ولا ضرار ) [٣] هو نفي ماله من تكليف أو وضع ، لا إنّها
عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة
[١] عكاشة بن محصن
بن حُرثان ، شهد بدراً مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ثم لم يزل عنده يشهد المشاهد مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
حتى قتل في قتال أهل الردة ، كان عمره عند وفاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اربعاً وأربعين سنة. ( تهذيب الأسماء ١
: ٣٣٨. رقم ٤١٨ )
[٢] سراقة بن مالك
بن جعشم الكناني المدلجي ، كنيته أبو سفيان ، له صحبة ، كان يسكن قديد ، مات بعد
عثمان ، روى عنه سعيد بن المسيب وأبو رشدين وعبد الرحمن بن مالك. ( الجرح والتعديل
٤ : ٣٠٨ رقم ١٣٤٢ ).
[٣] الكافي ٥ / ٢٩٣
، كتاب المعيشة باب الضرار ، الحديث ٦.
و : الكافي ٥ / ٢٨٠ ، كتاب
المعيشة باب الشفعة ، الحديث ٤.
و : التهذيب ٧ / ١٦٤ ، باب
الشفعة ، الحديث ٤.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 371