اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 369
لولا النقل بلزوم
الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال.
نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك ، على
نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه ، لكان باطلاً مطلقاً أو في
صورة عدم دخله فيه ، لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة ، مع استقلال العقل بلزوم
الإِعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال.
وأما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على
أيّ حال كان صحيحاً ، ولو كان مشرّعاً في دخله الزائد فيه بنحو ، مع عدم علمه
بدخله ، فإن تشريعه في تطبيق المأتيّ مع المأمور به ، وهو لا ينافي قصده الامتثال
والتقرب به على كلّ حال.
ثم إنّه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع
الزيادة باستصحاب الصحة ، وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهمّ في
المقام ، ويأتي [١]
تحقيقه في مبحث الاستصحاب ، إن شاء الله تعالى.
الرابع
: إنّه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في
الجملة ، ودار [ الأمر ] [٢]
بين أن يكون جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءا أو شرطاً
في خصوص حال التمكن منه ، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل ، لعدم القدرة حينئذ
على المأمور به ، لا على الثّاني فيبقى متعلقاً بالباقي ، ولم يكن هناك ما يعين
أحد الأمرين ، من إطلاق دليل اعتباره جزءاً أو شرطاً ، أو إطلاق دليل المأمور به
مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله ، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي ، فإن العقاب
على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.
لا يقال : نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع
عدم الجزئية أو الشرطيّة إلّا في حال التمكن منه.
فإنّه يقال : إنّه لا مجال ها هنا لمثله
، بداهة إنّه ورد في مقام الامتنان ،