اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 362
الثالث
: إنّه قد عرفت إنّه مع فعلية التكليف
المعلوم ، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأنّ تكون غير محصورة.
نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد
موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه ، أو ضرر فيها أو غيرهما مما
لا يكون معه التكليف فعلّياً بعثاً أو زجراً فعلاً ، وليس بموجبة لذلك في غيره.
كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر ، فلابد من ملاحظة
ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإِجمال إنّه يكون أو لا يكون في هذا
المورد ، أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة إنّه مع أية مرتبة من كثرتها كما لا
يخفى.
ولو شك في عروض الموجب ، فالمتبع هو
إطلاق دليل التكليف لو كان ، وإلاّ فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعليّ ، هذا
هو حق القول في المقام ، وما قيل [١]
في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف.
الرابع
: إنّه إنّما يجب عقلاً رعاية الاحتياط
في خصوص الأطراف ، مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو
ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها ، وأنّ كان حاله حال بعضها في كونه
محكوماً بحكمه واقعاً.
ومنه ينقدح الحال في المسألة ملاقاة شيء
مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإِجمال ، وإنّه تارةً يجب الاجتناب عن الملاقى دون
ملاقيه ، فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالاً بالنجس بينها ، فإنّه إذا اجتنب
عنه وطرفه اجتنب عن النجس في البين قطعاً ، ولو لم يجتنب عما يلاقيه ، فإنّه على
تقدير نجاسته لنجاسته كان فرداً آخر من النجس ، قد شك في وجوده ، كشيء آخر شك في
نجاسته بسبب آخر.
كان الإِطلاق وعدم
بيان التقييد د إلّا على فعليته ، ووجود الابتلاء المصحح لهما ، كما لا يخفى ،
فافهم منه ( قدسسره ).