responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 345

وأما الأخبار : فبما [١] دلّ على وجوب التوقف عند الشبهة ، معللاً في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة ، من الأخبار الكثيرة الدّالة عليه مطابقة أو إلتزاماً ، وبما [٢] دلّ على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة.

والجواب : إنّه لا مهلكة في الشبهة البدوية ، مع دلالة النقل على [ الإِباحة ] [٣] وحكم العقل بالبراءة كما عرفت.

وما دلّ على وجوب الاحتياط لو سلّم ، وأنّ كان وارداً على حكم العقل ، فإنّه كفى بياناً على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول.

ولا يصغى إلى ما قيل [٤] : من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح ، وأنّ كان نفسياً فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع ؛ وذلك لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيّاً ، وهو عقلاً مما يصحّ أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات و الأصول العملية.

إلا إنّها تعارض بما هو أخص أو [٥] وأظهر ؛ ضرورة أن ما دلّ على حلّيّة المشتبه أخص ، بل هو في الدلالة على الحلّية نص ، وما دلّ على الاحتياط غايته إنّه ظاهر في وجوب الاحتياط ، مع أن هناك قرائن دالّة على إنّه للإِرشاد ، فيختلف إيجاباً واستحباباً حسب اختلاف ما يرشد إليه.


[١] الوسائل : ١٨ / ٧٥ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي / الحديث ١ ـ الوسائل ١٤ / ١٩٣ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

الوسائل : ١٨ / ١١١ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي / أحاديث : ٣ ، ٤ ، ١٠ ، ٣١ ، ٣٥.

[٢] الوسائل : ١٨ / ١١١ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي / أحاديث : ١ ، ٣٧ ، ٤١ ، ٥٤.

[٣] أثبتناها من « ب ».

[٤] القائل هو الشيخ الاعظم ، فرائد الأصول / ٢٠٨.

[٥] في « أ » : و.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست