responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 340

المجهول ، بل على مخالفة [١] نفسه ، كما هو قضية إيجاب غيره.

فإنّه يقال : هذا إذا لم يكن إيجابه طريقياً ، وإلاّ فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال في غيره من الإِيجاب والتحريم الطريقيين ، ضرورة إنّه كما يصحّ أن يحتج بهما صحّ أن يحتج به ، ويقال لم أقدمت مع إيجابه؟ ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان ، كما يخرج بهما.

وقد انقدح بذلك ، أن رفع التكليف المجهول كان منّة على الأمة ، حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيته [٢] من إيجاب الاحتياط ، فرفعه ، فافهم.

ثم لا يخفى [٣] عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية في ( ما لا يعلمون ) ، فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقاً كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعاً ، وأنّ كان في غيره لابد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه ، فإنّه ليس ما اضطروا وما استكرهوا ... إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة. نعم لو كان المراد من الموصول في ( ما لا يعلمون ) ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوإنّه ، لكان أحد الأمرين مما لا بدّ منه أيضاً.

ثم لا وجه [٤] لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها ، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كلّ منها ، أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها ، كما أن ما يكون بلحاظه الإِسناد إليها مجازاً ، هو هذا ، كما لا يخفى. فالخبر دلّ على رفع كلّ أثر تكليفي أو وضعي كان في


[١] في « ب » : مخالفته.

[٢] في « ب » : قضية.

[٣] خلافاً لما أفاده الشيخ ، فرائد الأصول / ١٩٥.

[٤] المصدر السابق.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست