اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 340
المجهول ، بل على مخالفة
[١] نفسه ، كما
هو قضية إيجاب غيره.
فإنّه يقال : هذا إذا لم يكن إيجابه
طريقياً ، وإلاّ فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال في غيره من
الإِيجاب والتحريم الطريقيين ، ضرورة إنّه كما يصحّ أن يحتج بهما صحّ أن يحتج به ،
ويقال لم أقدمت مع إيجابه؟ ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان ، كما
يخرج بهما.
وقد انقدح بذلك ، أن رفع التكليف
المجهول كان منّة على الأمة ، حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيته [٢] من إيجاب الاحتياط ، فرفعه ، فافهم.
ثم لا يخفى [٣] عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا
غيرها من الآثار الشرعية في ( ما لا يعلمون ) ، فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقاً كان
في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعاً ، وأنّ كان في غيره
لابد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه ، فإنّه ليس ما اضطروا وما
استكرهوا ... إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة. نعم لو كان المراد من الموصول في ( ما
لا يعلمون ) ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوإنّه ، لكان أحد الأمرين مما لا بدّ منه أيضاً.
ثم لا وجه [٤] لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن
المقدر في غير واحد غيرها ، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كلّ منها
، أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها ، كما أن ما يكون بلحاظه الإِسناد إليها مجازاً
، هو هذا ، كما لا يخفى. فالخبر دلّ على رفع كلّ أثر تكليفي أو وضعي كان في