responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 34

المأخوذة فيه بدونه ، كما إذا اُخذ شيء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له ، متعلقاً للأمر ، فيكون من مقدماته لا مقوماته.

وثالثة : بأن يكون مما يتشخص به المأمور به ، بحيث يصدق على المتشخص به عنوإنّه ، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ، ودخل هذا فيه أيضاً ، طوراً بنحو الشطرّية وآخر بنحو الشرطيّة ، فيكون الإِخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته ، موجباً لفساده لا محالة ، بخلاف ماله الدخل في تشخصه وتحققه مطلقاً. شطراً كان أو شرطاً ، حيث لا يكون الإِخلال به إلّا إخلالاً بتلك الخصوصية ، مع تحقق الماهية بخصوصية أُخرى ، غير موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصإنّها ، كما أشرنا إليه ، كالصلاة في الحمام.

ثم إنّه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه ، بلا دخل له أصلاً ـ لا شطراً ولا شرطاً ـ في حقيقته ، ولا في خصوصيته وتشخصه ، بل له دخل ظرفاً في مطلوبيّته ، بحيث لا يكون مطلوباً إلّا إذا وقع في أثنائه ، فيكون مطلوباً نفسياً في واجب أو مستحب ، كما إذا كان مطلوباً كذلك ، قبل أحدهما أو بعده ، فلا يكون الإِخلال به موجباً للاخلال به ماهية ولا تشخصاً وخصوصية أصلاً.

إذا عرفت هذا كله ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسياً في التسمية بأساميها ، وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقاً ، وأما ماله الدخل شرطاً في أصل ماهيتها ، فيمكن الذهاب أيضاً إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءاً فيها ، فيكون الإِخلال بالجزء مخلاً بها ، دون الإِخلال بالشرط ، لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست