responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 337

المقصد السابع : في الأصول العملية

وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ، مما دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل ، والمهم منها أربعة ، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية [١] ، وأنّ كان مما ينتهي إليه فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته ، إلّا أن البحث عنها ليس بمهم ، حيث إنّها ثابتة بلا كلام ، من دون حاجة إلى نقض وإبرام ، بخلاف الأربعة ، وهي : البراءة والاحتياط ، والتخيير والاستصحاب : فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب ، ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان ، هذا مع جريإنّها في كلّ الابواب ، واختصاص تلك القاعدة ببعضها ، فافهم.


[١] لا يقال : إن قاعدة الطهارة مطلقاً ، تكون قاعدة في الشبهة الموضوعية ، فإن الطهارة والنجاسة من الموضوعاًت الخارجية التي يكشف عنها الشرع.

فإنّه يقال : أولاً : نمنع ذلك ، بل إنّهما من الأحكام الوضعية الشرعية ، ولذا اختلفتا في الشرائع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما ، كما لا يخفى.

وثانياً : إنّهما لو كانتا كذلك ، فالشبهة فيهما فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على أحدهما كانت حكمية ، فإنّه لا مرجع لرفعها إلّا الشارع ، وما كانت كذلك ليست إلّا حكمية منه ( قدس‌سره ).

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست