اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 329
حجيته في تطبيق
المأتيّ به في الخارج معها ، فيتبع مثلاً في وجوب صلاة الجمعة يومها ، لا في إتيإنّها
، بل لابد من علم أو علمي بإتيإنّها ، كما لا يخفى.
نعم ربما يجري نظير مقدمت الانسداد في
الأحكام في بعضٍ الموضوعاًت الخارجية ، من انسداد باب العلم به غالباً ، واهتمام
الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمخالفة [١]
الواقع بإجراء الأُصول فيه مهما أمكن ، وعدم وجوب الاحتياط شرعاً أو عدم إمكانه عقلاً
، كما في موارد الضرر المردّد أمره بين الوجوب والحرمة مثلاً ، فلا محيص عن اتباع
الظن حينئذ أيضاً ، فافهم.
خاتمة
: يذكر فيها أمراًن استطراداً :
الأول
: هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلاً
في الفروع العملية ، المطلوب فيها أولاً العمل بالجوارح ، يتبع في الأصول
الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله
والانقياد له ، أو لا؟.
الظاهر لا ، فإن الأمر الاعتقادي وأنّ انسد
باب القطع به ، إلّا أن باب الاعتقاد إجمالاً بما هو واقعه والانقياد له وتحمله
غير منسد ، بخلاف العمل بالجوارح ، فإنّه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه
إلّا بالاحتياط ، والمفروض عدم وجوبه شرعاً ، أو عدم جوازه عقلاً ، ولا أقرب من
العمل على وفق الظن.
وبالجملة : لا موجب مع انسداد باب العلم
في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية على الظن فيها ، مع إمكان ترتيبها على ما
هو الواقع فيها ، فلا يتحمل إلّا لما هو الواقع ، ولا ينقاد إلّا له ، لا لما هو
مظنونه ، وهذا بخلاف العمليات ، فإنّه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات
الانسداد.
نعم يجب تحصيل العلم في بعضٍ الاعتقادات
لو أمكن ، من باب وجوب المعرفة لنفسها ، كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداءً لشكر
بعضٍ نعمائه ، ومعرفة