اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 318
إجمالاً بسبب العلم
به ، أو بقيام أمارة معتبرة عليه في بعضٍ أطرافه ، بناءً على عدم جريإنّه بذلك.
وثانياً : لو سلّم أن قضيته [١] لزوم التنزّل إلى الظن ، فتوهّم أن
الوظيفة حينئذ هو خصوص الظن بالطريق فاسد قطعاً ، وذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم
وإصابة الواقع من الظن ، بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق أصلاً ،
ومن الظن بالواقع ، كما لا يخفى.
لا يقال : إنّما لا يكون أقرب من الظن
بالواقع ، إذا لم يصرف التكليف الفعلّي عنه إلى مؤديّات الطرق ولو بنحو التقييد ،
فإن الالتزام به بعيد ، إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالاً ، فلا أقل من كونه
مجمعاً على بطلإنّه ، ضرورة أنّ القطع بالواقع يجدي في الإِجزاء بما هو واقع ، لا
بما هو مؤدى طريق القطع ، كما عرفت.
ومن هنا انقدح أن التقييد أيضاً غير
سديد ، مع أن الالتزام بذلك غير مفيد ، فإن الظن بالواقع فيما ابتلي به من
التكاليف لا يكاد ينفكّ عن الظن بإنّه مؤدى طريق معتبر ، والظن بالطريق ما لم يظن
بإصابته [٢]
الواقع غير مجد بناءً على التقييد ، لعدم استلزامه الظن بالواقع المقيد به بدونه
هذا.
مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا
على التقييد ، غايته أن العلم الإِجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم
بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية ،
والانحلال وأنّ كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعية ،
إلّا إنّه إذا كان رعاية العلم بالنصب لازماً ، والفرض عدم اللزوم ، بل عدم
الجواز.
وعليه يكون التكاليف الواقعية ، كما إذا
لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية