اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 316
تحصيل الامن من تبعة
التكاليف المعلومة ، من العقوبة على مخالفتها ، كما لا شبهة في استقلاله في تعيين
ما هو المؤمّن منها ، وفي أن كلما كان القطع به مؤمّناً في حال الانفتاح كان الظن
به مؤمّناً حال الانسداد جزماً ، وأنّ المؤمّن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان
المكلف به الواقعي بما هو كذلك ، لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق ومتعلق العلم ، وهو
طريق شرعاً وعقلاً ، أو بإتيإنّه الجعلي ؛ وذلك لأن العقل قد استقل بأن الإِتيان بالمكلف
به الحقيقي بما هو هو ، لا بما هو مؤدى الطريق مبريء للذمة قطعاً ، كيف؟ وقد عرفت
أن القطع بنفسه طريق لا يكاد تناله يد الجعل إحداثاً وإمضاءً ، إثباتاً ونفياً.
ولا يخفى أن قضية ذلك هو التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع والطريق.
ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع
إلّا توهّم إنّه قضية اختصاص المقدّمات بالفروع ، لعدم انسداد باب العلم في الأُصول
، وعدم إلجاء في التنزل إلى الظن فيها ، والغفلة عن أن جريإنّها في الفروع موجب
لكفاية الظن بالطريق في مقام يحصل الأمن من عقوبة التكاليف ، وأنّ كان باب العلم
في غالب الأصول مفتوحاً ، وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظنين.
كما أن منشأ توهّم الاختصاص بالظن
بالطريق وجهان :
أحدهما : ما أفاده بعضٍ الفحول [١] وتبعه في الفصول [٢] ، قال فيها :
إنا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا
تكليفا فعلياً بأحكام فرعية كثيرة ، لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى
تحصيل كثير منها بالقطع ، ولا بطريق معيّن يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه ، أو
قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذره ، كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك
الأحكام طريقاً مخصوصاً ،
[١] هو العلامة
المحقق الشيخ اسد الله الشوشتري ، كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع / ٤٦٠.