اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 309
مطلق المخالفة
والعقوبة بنفسها ، وبمجرد [١]
الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به ، كي يكون مخالفته عصيإنّه.
إلا أن يقال : إن العقل وأنّ لم يستقل
بتنجزه بمجرده ، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته ، إلّا إنّه لا يستقل أيضاً
بعدم استحقاقها معه ، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة ، ودعوى استقلاله بدفع
الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جداً ، لا سيما إذا كان هو العقوبة الأُخروية ، كما
لا يخفى.
وأما المفسدة فلأنّها وأنّ كان الظن
بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه ، إلّا إنّها ليست بضرر على كلّ حال ،
ضرورة أن كلّ ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله ،
بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل ، بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلاً ،
كما لا يخفى.
وأما تفويت المصلحة ، فلا شبهة في إنّه
ليس فيه مضرة ، بل ربما يكون في استيفائها المضرة ، كما في الإحسان بالمال. هذا.
مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح
والمفاسد في المأمور به [٢]
والمنهي عنه [٣]
، بل إنّما هي تابعة لمصالح فيها ، كما حققناه في بعضٍ فوائدنا [٤].
وبالجملة : ليست المفسدة ولا المنفعة
الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما الأحكام بمضرة ، وليس مناط حكم العقل بقبح
ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك ، هو
كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه ، ولعمري هذا أوضح من أن يخفى ، فلا
مجال لقاعدة رفع
[٤] الفوائد : ٣٣٧ ،
فائدة في اقتضاء الأفعال للمدح والذم ، عند قوله : فيمكن أن يكون صورية ... ويمكن
أن يكون حقيقية. وراجع ما ذكره في حاشيته على الرسائل : ٧٦ ، عند قوله : مع احتمال
عدم كون الأحكام تابعة لهما ، بل تابعة لما في انفسهما من المصلحة ... الخ.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 309