responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 303

وفيه : مضافاً إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأوّل ، إنّه لو سلّم اتفاقهم على ذلك ، لم يحرز أنّهم اتفقوا بما همّ مسلمون ومتديّنون بهذا الدين ، أو بما همّ عقلاًء ولو لم يلتزموا بدين ، كما هو لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية من الأمور العادية ، فيرجع إلى ثالث الوجوه ، وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الاديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة ، واستمرت إلى زماننا ، ولم يردع عنه نبي ولا وصيّ نبي ، ضرورة إنّه لو كان لاشتهر وبان ، ومن الواضح إنّه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضاً.

إن قلت : يكفي في الردع الآيات الناهية ، والروايات المانعة عن اتباع غير العلم ، وناهيك قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) [١] ، وقوله تعالى : ( وأنّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شيئاً ) [٢].

قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك ، فإنّه ـ مضافاً إلى إنّها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أُصول الدين ، ولو سلّم فإنما المتيقن لو لا إنّه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر ، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها ، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبارٍ خبر الثقة ، وهو يتوقف على الردع عنها بها ، وإلاّ لكانت مخصصة أو مقيدة لها ، كما لا يخفى.

لا يقال : على هذا لا يكون اعتبارٍ خبر الثقة بالسيرة أيضاً ، إلّا على وجه دائر ، فإنّ اعتباره بها فعلاً يتوقف على عدم الردع بها عنها ، وهو يتوقف على تخصيصها بها ، وهو يتوقف على عدم الردع بها عنها.

فإنّه يقال : إنّما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها ، لعدم نهوض ما يصلح لردعها ، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك ، كما لا يخفى ، ضرورة أن ما


[١] الاسراء : ٣٦.

[٢] النجم : ٢٨.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست