responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 302

إلا إنّه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بإنّها أخبار آحاد ، فإنّها غير متفقة على لفظ ولا على معنى ، فتكون متواترة لفظاً أو معنى.

ولكنه مندفع بإنّها وأنّ كانت كذلك ، إلّا إنّها متواترة إجمالاً ، ضرورة إنّه يعلم إجمالاً بصدور بعضها منهم عليهم‌السلام ، وقضيته وأنّ كان حجية خبر دلّ على حجيته أخصها مضموناً [١] إلّا إنّه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية ، وقد دلّ على حجية ما كان أعم ، فافهم.

فصل

في الاجماع على حجية الخبر.

وتقريره من وجوه :

أحدها : دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ، فيكشف رضاه عليه‌السلام بذلك ، ويقطع به ، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية.

ولا يخفى مجازفة هذه الدعوى ؛ لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات ، ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليه‌السلام من تتبعها ، وهكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة ، اللهم إلّا أن يَّدعى تواطؤها على الحجية في الجملة ، وإنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها ، ولكن دون إثباته خرط القتاد.

ثانيها : دعوى اتفاق العلماء عملاً ـ بل كافة المسلمين ـ على العمل بخبر الواحد في أُمورهم الشرعية ، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها.


الحديث ٤ و ٤٠.

[١] في الحقائق ٢ : ١٣٢ ، وأنّ كان حجية خبر أخصها مضموناً ... الخ.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست