اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 298
ولا يخفى إنّه لا مجال بعد اندفاع
الإِشكال بذلك للاشكال في خصوص الوسائط من الأخبار ، كخبر الصفار المحكي بخبر
المفيد مثلاً ، بإنّه لا يكاد يكون خبراً تعبداً إلّا بنفس الحكم بوجوب تصديق
العادل الشامل للمفيد ، فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبداً مثلاً
حكماً له أيضاً ؛ وذلك لأنّه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب
ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به ، كسائر ذوات الآثار من الموضوعاًت ، لما عرفت
من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية ، أو لشمول الحكم فيها
له مناطاً ، وأنّ لم يشمله لفظاً ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمل جيداً.
ومنها : آية النفر ، قال الله تبارك
وتعالى : ( فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كلّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَائِفَةٌ)[١] الآية ،
وربما يستدل بها من وجوه :
أحدها
: إن كلمة ( لعل ) وأنّ كانت مستعملة على
التحقيق في معناه الحقيقي ، وهو الترجي الإِيقاعي الإنشائي ، إلّا أن الداعي إليه
حيث يستحيل في حقه تعالى أن يكون هو الترجي الحقيقي ، كان هو محبوبية التحذر عند
الإنذار ، وإذا ثبت محبوبيّته ثبت وجوبه شرعاً ، لعدم الفصل ، وعقلاً لوجوبه مع
وجود ما يقتضيه ، وعدم حسنه ، بل عدم إمكانه بدونه.
ثانيها
: إنّه لما وجب الإنذار لكونه غاية للنفر
الواجب ، كما هو قضية كلمة ( لولا ) التحضيضية ، وجب التحذر ، وإلاّ لغا وجوبه.
ويشكل الوجه الأوّل ، بأن التحذر لرجاء
إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته ، من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة
، حسن ، وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف ، ولم يثبت ها هنا عدم الفصل
، غايته عدم