responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 296

لا محيص عنه في مقام المعارضة.

وأما عن الإجماع ، فبأن المحصّل منه غير حاصل ، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل ، خصوصاً في المسألة ، كما يظهر وجهه للمتأمل ، مع إنّه معارض بمثله ، وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه.

وقد استدل للمشهور بالادلّة الأربعة :

فصل

في الآيات التي استدل بها :

فمنها : آية النبأ ، قال الله تبارك وتعالى : ( إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) [١]. ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه [٢] : أظهرها إنّه من جهة مفهوم الشرط ، وأنّ تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق [٣] ، يقتضي انتفاءه عند انتفائه.

ولا يخفى إنّه على هذا التقرير لا يرد : أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له ، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع ، فافهم.

نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به ، كانت القضية الشرطيّة مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، مع إنّه يمكن أن يقال : إن القفضية ولو كانت مسوقة لذلك ، إلّا إنّها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق ، فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ووجود موضوع آخر ، فتدبر.

ولكنه يشكل [٤] بإنّه ليس لها هاهنا ملهوم ، ولو سلّم أن أمثالها ظاهرة في


[١] الحجرات : ٦.

[٢] ذكر الوجوه في حاشية الفرائد / ٦٠.

[٣] في منتهى الدراية ٤ / ٤٤١ : فاسقا.

[٤] وللمزيد راجع فرائد الأصول / ٧٢ ، وعدة الأصول / ١ / ٤٤ ، ومعارج الأصول / ١٤٥.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست