اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 289
وربما يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من
تشرفه برؤيته عليهالسلام
وأخذه الفتوى من جنابه ، وإنما لم ينقل عنه ، بل يحكي الاجماع لبعض دواعي الاخفاء.
الأمرالثاني:
إنّه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ، فتارة ينقل رأيه عليهالسلام
في ضمن نقله حدساً كما هو الغالب ، أو حساً وهو نادر جداً ، وأخرى لا ينقل إلّا ما
هو السبب عند ناقله ، عقلاً أو عادةً أو اتفاقاً ، واختلاف ألفاظ النقل أيضاً
صراحة وظهورا وإجمالاً في ذلك ، أيّ في إنّه نقل السبب أو نقل السبب والمسبب.
الأمر
الثالث :
إنّه لا إشكال في حجية الاجماع المنقول بأدلة حجية الخبر ، إذا كان نقله متضمناً
لنقل السبب والمسبب عن حس ، لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جدّاً ،
وكذا إذا لم يكن متضمناً له ، بل كان ممحضاً لنقل السبب عن حس ، إلّا إنّه كان
سبباً بنظر المنقول إليه أيضاً عقلاً أو عادةً أو اتفاقاً ، فيعامل حينئذ مع
المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه بأحكامه وآثاره.
وأما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس ، بل
بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه إشكال ، أظهره عدم نهوض تلك
الادلة على حجيته ، إذ المتيقن من بناءً العقلاء غير ذلك ، كما أن المنصرف من
الآيات والروايات ذلك [١]
، على تقدير دلالتهما ، خصوصاً فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد
الملازمة ، هذا فيما انكشف الحال.
وأما فيما اشتبه ، فلا يبعد أن يقال
بالاعتبار ، فإنّ عمدة أدلة حجية الإخبار هو بناءً العقلاء ، وهم كما يعملون بخبر
الثقة إذا علم إنّه عن حس ، يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس ، حيث إنّه ليس
بناؤهم إذا أُخبروا بشيء على التوقف والتفتيش ، عن إنّه عن حدس أو حس ، بل العمل
على [٢] طبقه والجري
على
[١] في « ب » : قدم
« على تقدير دلالتهما » على « ذلك ».