اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 287
المسألة مما احتمل
قريباً أن يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكلّ ، هو اعتقاد إنّه مما اتفق عليه العقلاء
من الرجوع إلى أهل الخبرة من كلّ صنعة فيما اختصّ بها.
والمتيقن من ذلك إنّما هو فيما إذا كان
الرجوع يوجب الوثوق [١]
والاطمئنان ، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع ، بل لا يكون اللغوي من
أهل خبرة ذلك ، بل إنّما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال ، بداهة أن همّه ضبط
موارده ، لا تعيين أن أيّاً منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازاً ، وإلاّ لوضعوا
لذلك علامة ، وليس ذكره أوّلاً علامة كون اللفظ حقيقة فيه ، للانتقاض بالمشترك.
وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر
من أن يحصى ، لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالباً ، بحيث يعلم بدخول الفرد
المشكوك أو خروجه ، وأنّ كان المعنى معلوماً في الجملة لا يوجب اعتبارٍ قوله ، ما
دام انفتاح باب العلم بالأحكام ، كما لا يخفى ، ومع الانسداد كان قوله معتبراً إذا
أفاد الظن ، من باب حجية مطلق الظن ، وأنّ فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها
فيما عدا المورد.
نعم لو كان هناك دليل على اعتباره ، لا
يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجباً له على نحو الحكمة لا العلة.
لا يقال : على هذا لا فائدة في الرجوع
إلى اللغة.
فإنّه يقال : مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة
في المراجعة إليها ، فإنّه ربما يوجب القطع بالمعنى ، وربما يوجب القطع بأن اللفظ
في المورد ظاهر في معنى ـ بعد الظفر به وبغيره في اللغة ـ وأنّ لم يقطع بإنّه
حقيقة فيه أو مجاز ، كما اتفق كثيراً ، وهو يكفي في الفتوى.