responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 280

مخالفته تجرياً ، ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقياداً ، وأنّ كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته ، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه ، للقطع بانتفاء الموضوع معه ، ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

وأما صحة الالتزام [١] بما أدى إليه من الأحكام ، وصحة نسبته إليه تعالى ، فليسا من آثارها ، ضرورة أن حجية الظن عقلاً ـ على تقرير الحكومة في حال الانسداد ـ لا توجب صحتهما ، فلو فرض صحتهما شرعاً مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئاً ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها ، ومعه لما كان يضر عدم صحتهما أصلاً ، كما أشرنا إليه آنفاً.

فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد ، وعدم جواز إسناده [٢] إليه تعالى غير مرتبط بالمقام ، فلا يكون الاستدلال عليه بمهم ، كما أتعب به شيخنا العلامة [٣] ـ أعلى الله مقامه ـ نفسه الزكية ، بما أطنب من النقض والإبرام ، فراجعه بما علقناه [٤] عليه ، وتأمل.

وقد انقدح ـ بما ذكرنا ـ أن الصواب فيما هو المهمّ في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل ، فتدبرّ جيداً.

إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعاً عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول.


[١] هذا تعرض بالشيخ ، فرائد الأصول / ٣٠ في المقام الثاني.

[٢] في « ب » : الاستناد.

[٣] راجع فرائد الأصول / ٣٠.

[٤] حاشية فرائد الأصول / ٤٤ ، عند قوله : ولا يخفى أن التعبد ... الخ.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست