responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 279

حقيقة فواضح ، وأما تعبداً فلأنّ قصارى ما هو قضية حجية الامارة كون مؤدّاها [١] هو الواقع تعبداً ، لا الواقع الذي أدّت إليه الامارة ، فافهم.

أللهم إلّا أن يقال : إن الدليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ـ الذي صار مؤدّى لها ـ هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء ، لكنه لا يكاد يتم إلّا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلاً ، وإلاّ لم تكن لتلك الدلالة مجال ، كما لا يخفى.

وأخرى بإنّه كيف يكون التوفيق بذلك؟ مع احتمال أحكام فعلية بعثيّة أو زجرية في موارد الطرق و الأُصول العملية المتكلفة لأَحكام فعلية ، ضرورة إنّه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين ، كذلك لا يمكن احتماله.

فلا يصحّ التوفيق بين الحكمين ، بالتزام كون الحكم الواقعي الذي يكون مورد الطرق ـ إنشائياً غير فعلّي ، كما لا يصحّ بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين ، ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين ؛ وذلك لا يكاد يجدي ، فإن الظاهري وأنّ لم يكن في تمام مراتب الواقعي ، إلّا إنّه يكون في مرتبته أيضاً.

وعلى تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة ؛ فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق ، فإنّه دقيق وبالتأمل حقيق.

ثالثها : إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ولا يحرز التعبد به واقعاً ، عدم حجيته جزماً ، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعاً ، فإنّها لا تكاد تترتب إلّا على ما اتصف بالحجية فعلاً ، ولا يكاد يكون الاتصاف بها ، إلّا إذا أحرز التعبد به وجعله طريقاً متّبعاً ، ضرورة إنّه بدونه لا يصحّ المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته ، ولا يكون عذراً لدى مخالفته مع عدمها ، ولا يكون


[١] في « أ » : مؤداه.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست