responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 276

محال منه عقلاً ، في قبال دعوى استحالته للزومه ، وليس [١] الإِمكان بهذا المعنى ، بل مطلقاً أصلاً متّبعاً [٢] عند العقلاء ، في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع ، لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإِمكان عند الشك فيه ، ومنع حجيتها ـ لو سلّم ثبوتها ـ لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها ، والظن به لو كان فالكلام الآن في إمكان التعبد بها وامتناعه ، فما ظنك به؟ لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق إثبات إمكانه ، حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تالٍ باطل فيمتنع مطلقاً ، أو على الحكيم تعالى ، فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الإِمكان ، وبدونه لا فائدة في إثباته ، كما هو واضح.

وقد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة [٣] ـ أعلى الله مقامه ـ من كون الإِمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلاً ، والإِمكان في كلام الشيخ الرئيس [٤] : ( كلّ ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإِمكان ، ما لم يذدك عنه واضح البرهان ) ، بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان ، ومن الواضح أن لا موطن له إلّا الوجدان ، فهو المرجع فيه بلا بينة وبرهان.

وكيف كان ، فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال ، أو الباطل ولو لم يكن بمحال أُمور :

أحدها : إجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلاً فيما أصاب ، أو ضدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ ، أو التصويب وأنّ لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام.


[١] هذا تعريض بالشيخ (ره) حيث اعترض على المشهور بما لفظه : ( وفي هذا التقرير نظر ... ) ، فرائد الأصول / ٢٤ ، في إمكان التعبد بالظن.

[٢] في « أ » : بأصل متبع.

[٣] فرائد الأصول / ٢٤ ، في إمكان التعبّد بالظن.

[٤] راجع الإشارات والتنبيهات : ٣ / ٤١٨ ، النمط العاشر في أسرار الآيات ، نصيحة.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست