responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 267

الحكم للزوم الدور ، ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ، ولاضده للزوم اجتماع الضدين ، نعم يصحّ أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أُخرى منه أو مثله أو ضده.

وأما الظن بالحكم ، فهو وأنّ كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلّا إنّه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، كان جعل حكم آخر في مورده ـ مثل الحكم المظنون أو ضدّه ـ بمكان من الامكان.

إن قلت : إن كان الحكم المتعلق به الظن فعلّياً أيضاً ، بأن يكون الظن متعلقاً بالحكم الفعلّي ، لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلّي آخر مثله ضدّه ، لاستلزامه الظن باجتماع الضدين أو المثلين ، وإنما يصحّ أخذه في موضوع حكم آخر ، كما في القطع ، طابق النعل بالنعل.

قلت : يمكن أن يكون الحكم فعلّياً ، بمعنى إنّه لو تعلق به القطع ـ على ما هو عليه من الحال ـ لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة ، ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف ، برفع جهله لو أمكن ، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن ، بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارةً ، وإلى ضدّه أُخرى ، ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضدّه ، كما لا يخفى ، فافهم.

إن قلت : كيف يمكن ذلك؟ وهل هو إلّا إنّه يكون مستلزماً لاجتماع المثلين أو الضدين؟.

قلت : لا بأس بإجتماع الحكم الواقعي الفعلّي بذاك المعنى ـ أيّ لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز ـ مع حكم آخر فعلّي في مورده بمقتضى الأصل أو الأمارة ، أو دليل أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص ، على ما سيأتي [١] من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي.


[١] في بحث الأمارات / ٢٧٨ ، عند قوله : لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه ... إلخ.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست