responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 251

وربما يشكل بإنّه يقتضي التقييد في باب المستحبات ، مع أن بناءً المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكدّ الاستحباب ، اللهم إلّا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب [١] المحبوبية ، فتأمل.

أو إنّه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات ، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد ، وحمله على تأكدّ استحبابه ، من التسامح [٢] فيها.

ثم إن الظاهر إنّه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف ، من وحدة السبب وغيره [٣] ، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر ، فليتدبر.

تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ، بين كونهما في بيان الحكم التكليفي ، وفي بيان الحكم الوضعي ، فإذا ورد مثلاً : إن البيع سبب ، وأنّ البيع الكذائي سبب ، وعلم أن مراده امّا البيع على إطلاقه ، أو البيع الخاص ، فلابد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإِطلاق فيه ، كما هو ليس ببعيد ، ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد بخلاف العكس بالغاء القيد ، وحمله على إنّه غالبي ، أو على وجه آخر ، فإنّه على خلاف المتعارف.


[١] في « أ و ب » : المراتب ، والصواب ما أثبتناه.

[٢] ولا يخفى إنّه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعاً عرفياً ، كان قضيته عدم الاستحباب إلّا للمقيد ، وحينئذ إن كان بلوغ الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحياً ، وإلاّ فلا استحباب له أصلاً ، كما لا وجه ـ بناءً على هذا الحمل وصدق البلوغ ـ يؤكد الاستحباب في المقيد ، فافهم ( منه قدس‌سره ).

[٣] تعريض بصاحب المعالم والمحقق القمي ، حيث اعتبرا وحدة السبب في عنوان البحث ، معالم الدين / ١٥٥ ، القوانين ١ / ٣٢٢.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست