اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 248
لا إخلال بالغرض لو
كان المتيقن تمام مراده ، فإن الفرض إنّه بصدد بيان تمامه ، وقد بينه ، لا بصدد
بيان إنّه تمامه ، كي أخلّ ببيإنّه ، فافهم [١].
ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في
مقام بيان تمام مراده ، مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه ، ولو لم يكن عن جد ، بل قاعدة
وقانوناً ، لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه ، لا البيان في قاعدة قبح
تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلا يكون الظفر بالمقيد ـ ولو كان مخالفا ـ كاشفاً عن
عدم كون المتكلم في مقام البيان ، ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلاً ،
فتأمل جيداً.
وقد انقدح بما ذكرنا [٢] أن النكرة في دلالتها على الشياع
والسريان ـ أيضاً ـ تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال إلى [٣] من مقدمات الحكمة ، فلا تغفل.
بقى شيء : وهو إنّه لا يبعد أن يكون الأصل
فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ، هو كونه بصدد بيإنّه ،
وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك
ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة ، ولذا ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها ، مع
عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان ، وبُعد كونه لأجل ذهابهم إلى إنّها موضوعة
للشياع والسريان ، وأنّ كان ربما نسب ذلك إليهم ، ولعل وجه النسبة ملاحظة إنّه لا
وجه للتمسك بها بدون الاحراز والغفلة عن وجهه ، فتأمل جيداً.
[١] إشارة إلى إنّه
لو كان بصدد بيان إنّه تمامه ما أخلّ ببيإنّه ، بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد
، فإنّه بملاحظته يفهم أن المتيقن تمام المراد ، وإلاّ كان عليه نصب القرينة على
إرادة تمامها ، وإلاّ قد أخلّ بغرضه ، نعم لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلّا بصدد بيان
أن المتيقن مراد ، لا بصدد بيان أن غيره مراد أو ليس بمراد ، قبالاً للاجمال
والاهمال المطلقين ، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقة ( منه أعلى الله مقامه ).