اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 240
ثبوته ، ولم يطلع
على كونه معلقاً على [ أمر ] [١]
غير واقع ، أو عدم الموانع ، قال الله تبارك وتعالى : ( يَمْحُو
اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ)[٢] الآية ، نعم من شملته العناية الإلهية ،
واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي [ هو ] من أعظم العوالم الربوبية ،
وهو أُم الكتاب ، يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها ، كما ربما يتفق لخاتم
الأنبياء ، ولبعض الاوصياء ، كان عارفا بالكائنات [٣] كما كانت وتكون.
نعم مع ذلك ، ربما يوحى إليه حكم من
الأحكام ، تارةً بما يكون ظاهراً في الاستمرار والدوام ، معه إنّه في الواقع له
غاية وأمد يعينها [٤]
بخطاب آخر ، وأخرى بما يكون ظاهراً في الجد ، مع إنّه لا يكون واقعاً بجد ، بل
لمجرد الابتلاء والاختبار ، كما إنّه يؤمر وحياً أو الهاماً بالإخبار بوقوع عذاب
أو غيره مما لا يقع ، لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذاك الإِظهار ، فبدا له تعالى
بمعنى إنّه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولاً ، ويبدي ما خفي ثانياً.
وإنما نسب إليه تعالى البداء ، مع إنّه
في الحقيقة الابداء ، لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره ، وفيما
ذكرنا كفاية فيما هو المهمّ في باب النسخ ، ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك
الباب كما لا يخفى على أولي الالباب.
ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص
والنسخ ، ضرورة إنّه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأساً ، وعلى
النسخ ، على ارتفاع حكمه عنه من حينه ، فيما دار الأمر بينهما في المخصص ، وأما
إذا دار بينهما في الخاص والعام ، فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلاً ،
وعلى النسخ كان محكوماً به من حين صدور دليله ، كما لا يخفى.